مثل سعيد الناصري، رجل الأعمال ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة 23 ماي الجاري، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة الاستماع السادسة له، على خلفية ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن ابراهيم، المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”.

وأثارت الهيئة أمام سعيد الناصري مزاعم “المالي” بخصوص وعد الناصري له بالتوسط من أجل منحه الجنسية المغربية، الشيء الذي قابله الناصري بالنفي، حيث أكد على أن الوثيقة التي تسلمها المدعو الحاج بنبراهيم من الزاوية الناصرية تُمنح لأي زائر كـ”رسالة شكر شرفية”.

واستفسر رئس هيئة الحكم، المستشار علي الطرشي، حول تصريحات الفنانة المغربية لطيفة رأفت لدى الفرقة الوطنية حول كيس بلاستيكي يحتوي على مبالغ مالية سلمه زوجها السابق إلى الناصري، إلا أن الأخير واصل تكذيب ادعاءات الفنانة المغربية، مشيرا إلى وجود تناقضات في أقوالها “كاينة لطيفة عند الشرطة، ولطيفة عند قاضي التحقيق، ولطيفة عند الصحافة وأنا التمس حضورها أمام المحكمة لمواجهتها شكون نتيقوا؟”.

وأصر سعيد الناصري، مجددا، على ضرورة استدعاء لطيفة رأفت للمواجهة، متهما إياها وزوجها السابق بفبركة الوقائع وتضليل العدالة.

وعرض المستشار الطرشي أمام أنظار الناصري وهيئة دفاعه تسجيلا لمكالمات هاتفية له مع “المالي”، حول طلب الأخير لمبالغ مالية من السجن، في المقابل، رد الناصري بأن هذه المكالمات توضح بالملموس أن علاقته بالحاج بنبراهيم لم تتعد “الصداقة”، بدليل أنه لم يمنح له أي مبالغ مالية أثناء فترته السجنية.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري.

ويشار إلى أن الناصري يتابع بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، إضافة إلى “حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”، و”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

ويواجه الناصري أيضا جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.